الشيخ الجواهري
157
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، تظهر الثمرة بين القولين بالنسبة للتحيّض في الرؤية بما إذا رأت بعد الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دماً في وقت الحيضتين الأوّلتين ، فإنّا نحيّضها بمجرّد الرؤية ، وإن لم يستقرّ الطهر ، بخلافه هو ، وهناك ثمرات اخر لا تخفى على المتأمّل ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر ( 2 ) أنّه يشترط في العادة وقتيّة كانت أو عدديّة توالي الحيضتين المتّحدتين بحيث لا يفصل بينهما حيضة تنافي ذلك ( 3 ) . نعم ، لو تكرّر ذلك منها مراراً متعدّدة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي أمكن أن يدّعى ذلك ( 4 ) . ( و ) هل يثبت أقلّ العدد المتكرّر كما في كلّ ما كان من هذا القبيل من تكرّر العدد المختلف كأن رأت مثلًا خمسة أيام ثمّ رأت سبعة ؟ وجهان ، أقواهما العدم ( 5 ) . وكذلك لا يثمر في أقوى الوجهين تكرّر بعض الوقت في ثبوت الوقتيّة إذا لم يحصل الاتّحاد في الأوّل ، بأن يكون رأت مثلًا في أوّل شهر ستّة ثمّ رأته في آخر سابقاً على أوّله بثلاثة ، فإنّه لا يجدي في صيرورة الثلاثة التي اتّفقن فيهما عادة في أوّل شهر .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 315 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 144 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 286 ، ب 7 من الحيض .